
إجازة بأجر كامل .. يمنح قانون الخدمة المدنية الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدة أنواع من الإجازات بأجر كامل، ويحدد في مواده ضوابط الحصول عليها وشروط صرفها، إضافة إلى المدد المقررة بحسب سنوات الخدمة وظروف العمل. في هذا التقرير، نستعرض بالتفصيل أبرز هذه الحالات كما نص عليها القانون.
إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية: بأجر كامل وبدائل عند الضرورة
وفقًا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف إجازة مدفوعة الأجر عن أيام الأعياد الرسمية والمناسبات القومية والدينية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتشمل هذه الإجازات العطلات الرسمية التي يحصل عليها الموظفون سنويًا مثل عيد الفطر، عيد الأضحى، ثورة 23 يوليو، وغيرها.
كما يتيح القانون للجهة الإدارية في حالات الضرورة أن تطلب من الموظف العمل خلال هذه العطلات، وفي هذه الحالة يتم منحه أحد البديلين:
أجر مضاعف عن يوم العمل خلال العطلة الرسمية.
إجازة بديلة في وقت لاحق تعويضًا عن اليوم الذي عمل فيه.
هل تنطبق أحكام الأعياد علي المسيحيين؟
وفيما يخص العاملين “المسيحيين”، فتُطبق عليهم أحكام خاصة بالأعياد الدينية الخاصة بهم، بما يضمن مراعاة التنوع الديني وحقوق جميع الموظفين.
الإجازة العارضة: 7 أيام سنويًا بدون مبررات مسبقة
تتيح المادة 47 من القانون للموظف الحق في الحصول على إجازة عارضة لأسباب طارئة وغير متوقعة، وذلك لمدة لا تزيد عن 7 أيام في السنة المالية الواحدة، بشرط ألا تتجاوز الإجازة يومين متتاليين في المرة الواحدة. تُستخدم هذه الإجازة في حالات مثل الظروف العائلية المفاجئة أو الطوارئ الصحية البسيطة.
الإجازات الاعتيادية السنوية: مدد متفاوتة حسب مدة الخدمة وسن الموظف
تُفصّل المادة 48 من قانون الخدمة المدنية الإجازة السنوية التي يستحقها الموظف بأجر كامل، والتي تختلف مدتها حسب عدد سنوات الخدمة وعمر الموظف، مع استثناءات خاصة لبعض الفئات:
15 يومًا سنويًا: للموظفين الذين أمضوا 6 أشهر على الأقل منذ بدء العمل.
21 يومًا سنويًا: لمن أمضى عامًا كاملاً في الخدمة.
30 يومًا سنويًا: لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات.
45 يومًا سنويًا: للموظفين الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عامًا.
أما الموظفون من ذوي الإعاقة، فيحصلون على 45 يومًا إجازة سنوية بأجر كامل بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة، وفقًا لأحكام القانون.
امتيازات إضافية للعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد
تمنح السلطة المختصة الحق في زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا إضافيًا للعاملين في مناطق نائية أو في فروع الوحدات الإدارية الواقعة خارج الجمهورية، تقديرًا لطبيعة العمل والظروف الصعبة التي يواجهها الموظف في تلك الأماكن.

تنظيم صرف الإجازات السنوية.. متى تُرحل ومتى يسقط الحق فيها؟
تنص المادة 49 من القانون على أنه يتعين على الموظف التقدم بطلب للحصول على إجازته السنوية الاعتيادية، ويحق للوحدة الإدارية تأجيل منح الإجازة فقط إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على ألا يتجاوز التأجيل ثلث مدة الإجازة المستحقة، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها وكذلك في المطالبة بمقابل مالي عنها. أما في حال التقدم بطلب رسمي ورفضت السلطة المختصة منحه الإجازة، يستحق الموظف مقابلًا نقديًا عنها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العام المستحق فيه الإجازة، ويتم صرفه على أساس الأجر الوظيفي المستحق في ذلك العام.
اللائحة التنفيذية تحدد إجراءات الحصول على الإجازات
تشير مواد القانون إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تتولى توضيح الإجراءات التفصيلية الخاصة بكيفية التقدم للحصول على الإجازات المختلفة، وشروط ترحيلها، وآليات صرف المقابل النقدي عنها، بما يضمن تطبيقًا عادلًا ومنظمًا للقانون داخل الجهات الحكومية.