مجلس النواب يناقش تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة

D985D8ACD984D8B3 D8A7D984D986D988D8A7D8A8 D8B5D988D8B1D8A9 D8A3D8B1

يعقد مجلس النواب، جلسته يوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون الحكومة، لتعديل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

يسعى مشروع القانون، إلى تحقيق المساواة بين طلاب الصيدلة وغيرهم من طلاب الكليات الصحية، من خلال الفصل بين الدراسة النظرية وشهادة التدريب، بما يلبي احتياجات سوق العمل، ويتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية.

تضمنت المادة الأولى، من مشروع القانون تعديلات على عدد من مواد القانون الحالي، حيث تم استبدال النصوص الحالية للمواد 2 و3 و5 و19 و37 بنصوص جديدة.

المادة 2: يشترط لقيد الصيدلي بسجل الوزارة الصحية الحصول على بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) أو ما يعادلها، بالإضافة إلى إتمام تدريب إجباري لمدة سنة في مستشفى جامعي أو وحدة تدريبية معتمدة، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس أو صيادلة وأطباء معتمدين.

المادة 19: يشترط لإدارة المؤسسة الصيدلية أن يكون مديرها صيدليا مارس مهنة الصيدلة لمدة سنة على الأقل في مؤسسة صيدلية حكومية أو خاصة، بعد إتمام التدريب الإجباري المنصوص عليه في المادة 2.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *