
يستعرض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعة ولجنة الشئون الصحية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
ويهدف التعديل إلى تحقيق مبدأ المساواة الدستورية بين طلاب الصيدلة ونظرائهم في كليات القطاع الصحي الأخرى، من خلال فصل السنة الإجباريّة للتدريب (الامتياز) عن سنوات الدراسة الجامعية للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي).
وطبقاً للتعديل المقترح، يُسجل في سجلات وزارة الصحة كل من حصل على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) أو ما يعادلها من الجامعات المصرية أو من المجلس الأعلى للجامعات، على أن يخضع الطالب، عقب التخرج، إلى سنة تدريب إجباريّة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات والمؤسسات الصيدلانية المعتمدة.
ويتم تنفيذ التدريب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس أو الصيادلة والأطباء المعتمدين من الجهات المعنية.
يشترط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة اجتياز الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري بناءً على قانون إنشاء المجلس رقم 12 لسنة 2022.