
أصدرت الحكومة المصرية قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (رقم 149 لسنة 2019) بهدف ضبط آليات عمل منظمات المجتمع المدني بما يتوافق مع خطط الدولة التنموية وأولويات المناطق الحدودية، حيث اشترطت المادة 15 على الجمعيات الحصول على موافقات من رئيس مجلس الوزراء والمحافظ والجهات المعنية قبل تنفيذ بعض الأنشطة.
وحذرت الفقرة الأولى من “المادة 15” من ممارسة الأنشطة المخالفة للأغراض المسجلة بها الجمعية، وكذلك ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو نقابي دون الحصول على التراخيص المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهذه الأعمال. وكما منع القانون تكوين “تشكيلات سرية أو شبه عسكرية” أو الدعوة لدعم العنف أو الإرهاب، وأكد ضرورة الابتعاد عن أي أعمال تمس الأمن القومي أو الوحدة الوطنية.
ويشمل القائمة المحظورة أيضًا منح شهادات علمية أو مهنية دون التنسيق مع الجهة الإدارية أو الجامعات المعتمدة، وممارسة نشاط ربحي يستهدف كسب أرباح للأعضاء، وإبرام اتفاقيات مع جهات أجنبية قبل الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وقد نص القانون على عدم إجراء استطلاعات رأي أو نشر نتائج بحوث ميدانية قبل اعتمادها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتأتي هذه الضوابط ضمن سعي الدولة لتحقيق شفافية أكبر وضمان توظيف الموارد في خدمة أهداف التنمية الوطنية.