
يعقد مجلس النواب، جلسته يوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون الحكومة، لتعديل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
يسعى مشروع القانون، إلى تحقيق المساواة بين طلاب الصيدلة وغيرهم من طلاب الكليات الصحية، من خلال الفصل بين الدراسة النظرية وشهادة التدريب، بما يلبي احتياجات سوق العمل، ويتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية.
تضمنت المادة الأولى، من مشروع القانون تعديلات على عدد من مواد القانون الحالي، حيث تم استبدال النصوص الحالية للمواد 2 و3 و5 و19 و37 بنصوص جديدة.
المادة 2: يشترط لقيد الصيدلي بسجل الوزارة الصحية الحصول على بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) أو ما يعادلها، بالإضافة إلى إتمام تدريب إجباري لمدة سنة في مستشفى جامعي أو وحدة تدريبية معتمدة، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس أو صيادلة وأطباء معتمدين.
المادة 19: يشترط لإدارة المؤسسة الصيدلية أن يكون مديرها صيدليا مارس مهنة الصيدلة لمدة سنة على الأقل في مؤسسة صيدلية حكومية أو خاصة، بعد إتمام التدريب الإجباري المنصوص عليه في المادة 2.